السيد محمد علي العلوي الگرگاني
361
منهج الصالحين
مباشرة العمل ، وجاز لهم اتخاذ أجير يقوم مقامه ، وإذا لم يقوموا بالعمل جاز للحاكم الشرعي اتخاذ أجير من مال الميت ، ويقسم الحاصل بين ورثة الميت والمالك ، وإذا اشترطت المباشرة ، بطلت المعاملة بموته ، وإذا لم تشترط المباشرة فالمالك بالخيار ، أما ان يفسخ المعاملة ، واما أن يرضى كون الورثة هُم العمال ، أو أن يستأجروا من يقوم بالعمل . مسألة 2265 : إذا اشترط كون المحصول للمالك ، بطلت المساقاة ، وكانت الثمار للمالك ، ولا يستحق العامل الأجرة ، إما إذا بطلت المساقاة لسبب آخر ، وجب على المالك اعطاء العامل اجرة السقي والاعمال الأخرى بمقدار المثل . مسألة 2266 : إذا سلّم الأرض للعامل ، ليزرع بها شجراً ، على أن يكون الربح لهما بالتساوي ، بطلت المعاملة ، فإذا كانت الغسيل لمالك الأرض ، فبعد نموها ، تكون للمالك ، واستحق العامل الأجرة ، وإذا كانت ملكاً للعامل ، فهي له بعد نموها ، ويجوز له قلعها ، ويجب عليه طم الحفر الحاصلة من قلعها ، واعطاء اجرة الأرض لمالكها ، من أول يوم زراعتها ، ويجوز للمالك اجباره على قلعها ، وإذا تضرّرت الأشجار بواسطة قلعها ، وجب على المالك اعطاؤه قيمة التفاوت بين السالم والمعيوب ، هذا إذا كان المالك قد قلعها ، ولا يجوز له اجباره على ابقائها في الأرض بأجرة أو مجاناً . الأشخاص الّذين لا يحقّ لهم التصرّف في أموالهم مسألة 2267 : الصبي الذي لم يبلغ الحلم ، لا يجوز له التصرف في أمواله ، بدون إذن وليه ، كما مرّ في المسألة 2090 وعلامة بلوغ المرأة ،